ما حكم من حلف بغير الله، كأن يقول: "وحق هذا المصحف" أو "وحق القرآن"، فهل تلزمه كفارة يمين أو يقع عليه الطلاق في حال الحنث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف المشروع هو بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز بغيره. والراجح أن الحلف بالمصحف أو بالقرآن يمين منعقدة تلزم الحانث كفارة واحدة؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى. وكذلك لمن قال: بحق المصحف أو بحق القرآن. فمن قال: "وحق هذا المصحف إن لم تذهب إلى فلان سأخرجك من البيت"، فإن لم يذهب الشخص المحلوف عليه ولم يُخرجه الحالف، فالحالف يحنث وتلزمه كفارة يمين. أما إن أخرجه، فلا يحنث. ومن قال: "وحق القرآن إن لم تفعل كذا سأطلق امرأتي"، فإذا لم يفعل المحلوف عليه الأمر المقصود، لا تطلق امرأته بذلك، وهو مخير بين إطلاقها فيبر في يمينه ولا تلزمه كفارة، أو إمساكها فيحنث وتلزمه كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150134
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150134
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي