ما حكم من جامع امرأة أجنبية في دبرها أو داعبها دون جماع؟ وما حكم مطالبة شخص بمناداته باسم معين إذا كان أصحابه ينادونه باسم جده الذي يكرهه؟
وطء الأجنبية في دبرها يعتبر زنا؛ لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك، وهو فاحشة، قال تعالى: «أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَة». ويجب على الفاعل التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة.
أما المداعبة، فراجع الفتوى رقم: 42794.
وينبغي لزملائك ألا ينادوك باسم أو لقب تكرهه؛ لقوله تعالى: «وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَاب».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51413