هل يجب على الزوجة سداد القرض البنكي الذي اقترضه زوجها المتوفى، علماً بأنها كانت قد طلبت منه الاقتراض لمساعدة أبنائها، واتفقت معه على سداد حصتها منه، وهل يسقط عنها دين القرض شرعاً كون الدولة غير مسلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاقتراض والإقراض ذنب عظيم توعد الله فاعله بأسوأ العواقب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يجب إلى الله؛ فمن تاب، تاب الله عليه.
بالنسبة لسداد القرض، إن تعهدت لزوجك بسداد القرض كله وجب سداده كله، وإن تعهدت بسداد الجزء الذي أخذتِه فقط، وجب سداد هذا الجزء. إذا ترك الزوج مالًا، يجب قضاء دينه منه قبل وتقسيم . يجب سداد رأس مال القرض فقط دون الفوائد، لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ". إن أمكن الامتناع عن سداد الفوائد وجب ذلك، وإلا فيجب سدادها. وجود البنك في دولة غير مسلمة لا يعفي من سداد القرض؛ لأن المسلم مطالب بالوفاء بشروطه ما لم تكن حرامًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59851
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي