هل تُعدّ القبل والملامسة والاحتضان بين رجل وامرأة دون جماع "زنا"، وما هي كفارة هذا الذنب، وهل يزيد ارتكابه يوم الجمعة أو وقت الفجر من عظمته، وكيف يمكن التوبة منه لضمان رضا الله؟
الفعل المذكور محرّم قطعًا وهو زنا لا يوجب الحد، فالزنا الموجب للحد هو الجماع. وما سوى ذلك من ملامسة أو ضم أو تقبيل أو نظر محرم يسمى زنا، وفاعله آثم إن لم يتب. وورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه". وقال النووي: إن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا، فمنهم من يكون زناه حقيقيًا بإدخال الفرج في الفرج ، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر إلى الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو بتقبيلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنا، أو النظر أو اللمس أو الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا المجازي. وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يبادر النصوح، ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح، ويتجنب كل سبب يدعو إليه. والذنوب تغلظ في الأوقات الفاضلة، ولا كفارة لها إلا التوبة الصادقة والندم والاستغفار، مع العزم على عدم العودة. ومن تاب توبة نصوحًا، فإن الله يقبل توبته ويقيل عثرته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي