هل الحكم الوارد في الفتوى رقم: 101869 عام لجميع المال الحرام، أم خاص بمتعاملي الربا، وهل يُعذر من يجهل حكم أكل الربا في بلاد المسلمين؟
كلام شيخ الإسلام في الفتوى المذكورة عام فيمن اكتسب مالاً حراماً برضا صاحبه كالربا وثمن الخمر، أما ما أخذ عن طريق الغصب فالأصل رده لأصحابه أو ورثتهم، وإذا لم يعلموا أنفق في مصالح المسلمين، وإن كان حائزه فقيراً أخذ كفايته وأنفق الباقي.
لا يعذر بجهله من تعامل بالربا إذا كان يعيش في مكان يشيع فيه العلم بحرمتها وعلماء يبينون ذلك، أما إذا كان يعيش في مكان ينتشر فيه الجهل بحرمة هذه المعاملات ولا يبين العلماء الحق بل يحللونها فإنه يعذر بجهله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85419