كيف نوفّق بين فعل أبي بكر -رضي الله عنه- عندما تقيّأ طعاماً مصدره الكهانة، وبين جواز معاملة من يتعامل بالربا الوارد في فتاوى الموقع؟ وهل يجوز الأخذ بأحد الرأيين؟
يجوز التعامل مع صاحب المال المختلط (الحلال بالحرام)، ويكره ذلك عند بعض الفقهاء.
أما المال الحرام فينقسم إلى نوعين:
1. مال محرم لعينه: كالمسروق والخمر، ولا يجوز التعامل معه.
2. مال محرم لكسبه: كالربا وأجرة الغناء، وهو حرام على مكتسبه فقط، ويحل لمن أخذه بطريق مباح كهدية أو أجرة أو ميراث.
وقصة أبي بكر وقيئه للطعام الذي من كسب الكهانة، تدل على شدة ورعه وتوقيه من الشبهات؛ لكون حلوان الكاهن منهي عنه خصوصاً، فصار كالمال الحرام لعينه.
والخلاصة: لا حرج في أخذ الأجرة من شخص يتعامل بالربا؛ لأن ماله محرم لكسبه لا لعينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19137