هل تجب زكاة الفطر على من هداه الله في آخر يوم من رمضان، فصلى وصام، وماذا يترتب عليه إن لم يخرجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أسلم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمته زكاة الفطر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ». أما من أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فلا تلزمه زكاة الفطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13406
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13406
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي