هل الصديقات اللاتي يغضبن من رفض الزوج لخروج زوجته معهن لا يصلحن للصداقة؟
حق الزوج على زوجته عظيم وطاعته في المعروف واجبة، فلا يجوز للزوجة الخروج من بيته دون إذنه لغير ، ولا يجوز لها أن تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، حتى لو كانت امرأة أو من محارم الزوجة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ».
على الزوجة طاعة زوجها إذا نهاها عن الخروج مع نساء يحرضنها على عصيانه، بل ينبغي لها البحث عن صحبة الصالحات اللاتي يذكرنها بالله ويتعاونَّ معها على طاعته، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحب إلا مؤمنا..».
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124061
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124061
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي