العودة إلى البحث

هل الصديقات اللاتي يغضبن من رفض الزوج لخروج زوجته معهن لا يصلحن للصداقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حق الزوج على زوجته عظيم وطاعته في المعروف واجبة، فلا يجوز للزوجة الخروج من بيته دون إذنه لغير ضرورة، ولا يجوز لها أن تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، حتى لو كانت امرأة أو من محارم الزوجة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ».

فالواجب على الزوجة طاعة زوجها إذا نهاها عن الخروج مع نساء يحرضنها على عصيانه، بل ينبغي لها البحث عن صحبة الصالحات اللاتي يذكرنها بالله ويتعاونَّ معها على طاعته، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحب إلا مؤمنا..».

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي