العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسب الأموال التي أودعتها الزوجة في حساب زوجها، والسيارة التي اشترتها باسمه من مالها الخاص، ضمن التركة أم كدين، وهل يسقط حقها في مؤخر الصداق لعدم إعلانها عن دينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في المذكورين، تقسم بعد تجهيزه وقضاء ديونه ووصاياه كالتالي: للبنت النصف (12 سهماً)، وللزوجة الثمن (3 أسهم)، ولكل من الأبوين السدس (4 أسهم لكل منهما)، وما بقي (سهم واحد) فللأب تعصيبًا، ليصبح نصيبه 5 أسهم من أصل 24 سهماً. أما السيارة والمال الذي أودعته الزوجة في حساب زوجها، فهما ملك لها إذا لم يكونا هبة منها، ويجب عليها المطالبة بهما وبمؤخر صداقها إن لم تتنازل عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي