هل يدخل المبلغ الذي بيعت به السيارة، والمبلغ المتبقي من تقييم بضاعة المتجر، ضمن تركة المتوفى، ويقسم على جميع الورثة بمن فيهم الأم والبنت من الزوجة الأولى، مع العلم أن الزوجة قد ساهمت بجزء كبير من مالها الخاص في شراء السيارة وفتح المتجر؟
أول ما يخرج من تركة الميت قضاء ديونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"، ثم مؤن تجهيزه، ثم الوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي على الورثة.
فإذا كان قرضك لزوجك ثابتًا ببينة أو باعتراف الورثة البالغين الرشداء، فإنك تستوفينه من قبل تقسيمها. وإن لم يكن كذلك، فليس لك استيفاؤه الآن، ويكون لك أجر عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
ما أعطيته لزوجك على سبيل فهو ملك له بمجرد حيازته، ويدخل ضمن التركة، ويقسم على جميع الورثة.
وأخيرًا، قضايا معقدة، وينبغي الرجوع فيها للمحاكم الشرعية؛ لأنها تنظر في كل الجوانب: كوجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة في المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73108
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي