ما حكم الإسلام في وضع المرأة المنفصلة عن زوجها عقليًا منذ ثماني سنوات، ولها منه خمسة أطفال تنفق عليهم، وهل تُعتبر طالقًا ويجوز لها الزواج من رجل آخر رغم عدم الطلاق الإداري؟
إذا ثبت جنون الزوج وتضررت الزوجة من بقائها معه، جاز لها رفع أمرها للقاضي ليطلقها منه بعد تأجيله سنة. فإن لم يشفَ خلالها، خُيّرت بين البلاقاء معه أو الطلاق. إذا طلّق الزوج وهو مجنون، فالطلاق لاغٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52102