العودة إلى البحث

ما حكم الزكاة على الراتب الشهري الذي لا يتبقى منه شيء آخر الحول، وعلى شقة السكن، وعلى ذهب الزوجة (الشبكة)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا زكاة في الراتب حتى يبلغ النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويشترط حولان الحول على هذا المال من يوم بلوغه النصاب بمفرده أو بأموال أخرى يمتلكها صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي