العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج: "إذا لعبت القمار فزوجتي حرام عليّ"، ثم عاد للعب القمار ونفى ذلك، مع وجود دليل على لعبه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح في الحلف بتحريم الزوجة أنه إذا قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين. والظاهر أن الزوج قصد بالتحريم الطلاق لقوله: "أي لست زوجتي"، فإذا حنث في يمينه وقع الطلاق. وإن أنكر الزوج لعب القمار ولم توجد بينة فالقول قوله، إلا إذا أقامت الزوجة البينة. أما بين الزوجين، فإذا غلب على ظنك صدقه فالطلاق غير واقع ظاهراً وباطناً. ويجب على الزوج التوبة من القمار، وتجنب مجالسه، حتى وإن لم يلعب؛ لأنه بمجالسته لهم يقر المنكر ويشارك في الإثم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي