هل يجوز أخذ الزيادة الربوية الناتجة عن شهادة الاستثمار باسم هبة من الأب، أو تركها للأهل منعاً للفتنة وغضب الأب، مع العلم أن الأب هو المسؤول عن الإنفاق على السائل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بجميع أنواعها (أ، ب، ج) محرّمة شرعًا، لأنها تمثل قروضًا ربوية مضمونة بفائدة، وليست مضاربة شرعية. وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بتحريم السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغ مع فائدة، سواء كانت جهة الإصدار خاصة أو عامة، ولا يغير من حكمها تسميتها "شهادات" أو "صكوك استثمارية"، أو تسمية الفائدة "ربحًا" أو "ريعًا". ويشمل التحريم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري والسندات ذات الجوائز. من تعامل بها يلزمه التوبة والتخلص من الزيادة المحرمة بإنفاقها في وجوه الخير، ولا يجوز له الانتفاع بها. إذا كانت الشهادات مكتوبة باسمك، فالزيادة ملك لك، ويجب عليك التخلص منها، ويمكن إعطاؤها لفقير أو مدين من باب التخلص لا الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18556
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18556
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي