ما حكم قيام الأب بعمل شهادات هبة لأبنائه (للذكر مثل حظ الأنثيين) لا تُصرف إلا بعد وفاته، بهدف حرمان زوجته الثانية من الميراث، مع العلم أنها أخذت منه مبالغ طائلة وأنكرتها، وأنه يعيش على أرباح هذه الشهادات؟ وما هي المخالفات الشرعية في هذا الفعل وطرق علاجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز للإنسان أن يهب ما يشاء من ماله في حياته بشرط ألا يقصد حرمان وارث، فإن قصد ذلك حرمت الهبة ولم تصح. والهبة المعلقة على الموت تعتبر وصية، والوصية للوارث محرمة ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وشهادات الاستثمار الصادرة من البنوك الربوية محرمة لأنها قروض ربوية. لذا، يُنصح الوالد بتصحيح نيته وإلغاء هبته ورد هذه الشهادات إن كانت ربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19227