هل الوجوب في قول الحجاوي: "ويجب أن يسارع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة، وحج، ونذر، وغير ذلك، وسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة" هو وجوب مضيق بحيث يأثم من لم يفعل مع القدرة، أم هو وجوب موسع، ومتى يصبح مضيقًا؟ وهل صرح أحد من الأصحاب بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كلام الحجاوي يقتضي الإسراع بالمذكورات قبل ، وقد بيّن بعض أهل سنية ذلك، كما نص عليه الشيخ أحمد بن عبد الله الحلبي البعلي في "كشف المخدرات" بوجوب الإسراع في تفريق وقضاء قبل الصلاة. ولا تعارض بين قصد الإسراع وتقديم الصلاة على المذكورات، بحيث لو أُخّرت عنها وقع الإثم. أما بخصوص كون "يجب" واجباً موسعاً أم مضيقاً، فلم يُعثر على نص في هذه المسألة بالذات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي