العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لرئيس قسم في مصلحة عامة أن يشارك في توزيع مبالغ مالية متبقية من عقود عمل للمصلحة، والتي تسندها جهة عليا، مع العلم أن هذه المبالغ توزع على مجموعة من المسؤولين والمخلصين في العمل دون غيرهم من الموظفين الذين لا يقدمون خدمة للمصلحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا المال المتبقي بعد سداد مستحقات المنفذين للمشاريع هو ملك للدولة يجب رده إليها، ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا سمح القانون الحكومي بذلك، وإلا كان ذلك من قبيل سرقة المال العام وخيانة . والوكيل لا يجوز له أن يتصرف في مال موكله إلا بما أذن له فيه.

يجب إبلاغ المدير والجهات العليا بعدم جواز ذلك، فإن لم يستجيبوا فارفع الأمر إلى من يرأسونهم. وما حصل في يدك سابقًا من هذا المال، إن استطعت إرجاعه لخزينة الدولة وإلا فأنفقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78560
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي