هل يجب على الشخص الأول دفع المبلغ المدفوع نيابة عنه من قبل الشخص الثاني، وهل يلزمه دفع الـ 2000 درهم المتفق عليها رغم عدم إصلاح السيارة حسب الاتفاق؟
العدل في هذه المسألة أن يُحَكِّم صاحب السيارة وصاحب الكراج شخصًا خبيرًا؛ فإن حَكَمَ بأن الأجير لم يُتِمّ عمله أُلزِم بإتمامه، وإلا فلا يستحق أجرًا. وإن حَكَمَ بإتمام العمل لزم المستأجر دفع الأجرة كاملة. وإذا اختلفا في قدر الأجرة بعد العمل، فالقول قول صاحب الكراج بيمينه إن ادعى ما يشبه، وإلا رُدَّ لأجرة المثل. ولا يلزم الامتثال لحكم طرف ثالث إلا إذا حكماه ورضيا بحكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80461