هل يجوز اتفاق بين صديقين يقوم بموجبه أحدهما بإصلاح سيارة الآخر، على أن يتكفل الأول بكل الأمور المتعلقة بالإصلاح مقابل استرداد التكاليف المدفوعة ونسبة ربح 20%، علمًا بأن التكلفة الفعلية لا يمكن تحديدها بدقة إلا بعد انتهاء العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت التكلفة معلومة ومحددة، فيجوز أن تكون أجرة العامل نسبة مئوية (20% أو 10% مثلاً). أما إذا كانت التكلفة غير محددة، والأجرة نسبة منها، فهذا غير جائز لجهالة الأجرة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبيَّن له أجره. هذا هو رأي العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، كما لو دفع غزلًا لنسجه بثلث ثمنه أو ربعه، أو إذا قال "بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك". والمخرج هو تحديد أجرة محددة للعامل أو أن يحددها هو، ثم يوكله في شراء قطع الغيار وإتمام العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74392
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74392
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي