هل يجب على الشريك دفع نصف تكلفة تصليح العربة بعد انتهاء الشراكة الشفوية، خاصة بعد تقسيم الأرباح ورفضه المساهمة في التصليح؟
جمهور الفقهاء لا يُصححون الاشتراك بين صاحب الدابة والعامل عليها في ربح عملها، والحنابلة الذين يصححون ذلك، لا يجيزون تضمين المستأجر (العامل) أعطاب السيارة، لأن يد العامل عليها يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، واشتراط الضمان عليه في العقد باطل. المعاملة بالطريقة المذكورة فاسدة عند جمهور الفقهاء، ويكون كل الربح لصاحب السيارة وعليه عطبها، وللعامل أجرة مثله يحددها أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188030