العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الشريك دفع نصف تكلفة تصليح العربة بعد انتهاء الشراكة الشفوية، خاصة بعد تقسيم الأرباح ورفضه المساهمة في التصليح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء لا يُصححون الاشتراك بين صاحب الدابة والعامل عليها في ربح عملها، والحنابلة الذين يصححون ذلك، لا يجيزون تضمين المستأجر (العامل) أعطاب السيارة، لأن يد العامل عليها يد ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، واشتراط الضمان عليه في العقد باطل. المعاملة بالطريقة المذكورة فاسدة عند جمهور الفقهاء، ويكون كل الربح لصاحب السيارة وعليه عطبها، وللعامل أجرة مثله يحددها أهل الخبرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188030
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي