ما حكم الاتفاق مع شخص على أن يعمل على سيارة بأجرة معلومة، مع نية إعطائه ما يستحقه إن لم يتمكن من تحصيل المبلغ المتفق عليه، وما حكم الاتفاق على أن يكون له ثلث الأجرة ولصاحب السيارة الثلثان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطريقة () جائزة، حيث تؤجر السيارة للعامل مقابل مبلغ محدد، وتترتب عليها أحكام الإجارة من صيانة وضمان، ويدفع العامل الأجرة سواء عمل أو ربح أو خسر.
الطريقة الثانية (جعل جزء من الربح للعامل) جائزة عند الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة، واستدلوا بأنها عين تنمى بالعمل فيصح العقد عليها ببعض نمائها، مثل الدراهم والشجر والأرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي