ما حكم الاتفاق مع شخص على أن يعمل على سيارة بأجرة معلومة، مع نية إعطائه ما يستحقه إن لم يتمكن من تحصيل المبلغ المتفق عليه، وما حكم الاتفاق على أن يكون له ثلث الأجرة ولصاحب السيارة الثلثان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطريقة الأولى (الإجارة) جائزة، حيث تؤجر السيارة للعامل مقابل مبلغ محدد، وتترتب عليها أحكام الإجارة من صيانة وضمان، ويدفع العامل الأجرة سواء عمل أو ربح أو خسر.
الطريقة الثانية (جعل جزء من الربح للعامل) جائزة عند الحنابلة قياسًا على المساقاة والمزارعة، واستدلوا بأنها عين تنمى بالعمل فيصح العقد عليها ببعض نمائها، مثل الدراهم والشجر والأرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20592