ما حكم الشرع في التصدق بقيمة أجرة المواصلات التي لم تُدفع، علمًا بصعوبة ردها لجهة الاختصاص، وهل تجزئ هذه الصدقة عن السداد؟ وكيف يمكن التكفير عن تخريب ممتلكات المدرسة في الصغر؟
الصدقة بحق الغير لا تجزئ إلا عند تعذر إيصال الحق إليه والإياس منه، لذا يلزم إيصال حق الشركة إليها إن أمكن. وكذلك ما أُتلف من ممتلكات المدرسة له قيمة، يلزم التحلل منه بالرجوع إلى المدرسة ودفع عوض إن لزم أو التصدق به للمصالح العامة أو الفقراء إن تعذر الوصول إليها. وما فُعل قبل البلوغ لا إثم فيه، لكن لا يسقط ضمان حق الغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143382