ما حكم الشرع في فتوى مجمع البحوث الإسلامية التي تجيز التعامل مع البوكن التي تحدد الربح مقدمًا على الودائع، وما رأيكم في استدلالهم بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)؟
وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وذكر ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحد الطرفين أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64600