هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ المريض الذي ينفق على علاجه وأولاده ولديه أرض زراعية دخلها يُنفق عليها، وإلى أي حد يجوز ذلك؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للخالة التي تنفق على العلاج ومعاش زوجها وراتب ابنها لا يكفي احتياجاتهما؟
سبق أن غير الأبوين والأولاد من الأقارب لا تجب نفقتهم، وعليه فلا حرج على السائل في دفع زكاته إلى أخيه الفقير الذي لا يكفيه ماله، ولو كانت له أرض زراعية لا يكفي دخلها.
فمن ملك مالا لا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته، وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين يعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه.
وعليه، يمكن للسائل أن يدفع من زكاة ماله لأخيه ما يكمل به كفايته وكفاية من يعول بلا تحديد، ويقال مثل ذلك في الخالة وعائلتها ما دام معاش المعيل لا يكفيهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70400