العودة إلى البحث

هل يُعدّ إقرار الشخص بالإقلاع عن العادة السرية بعد أن استنتج السائل ممارسته لها، نوعًا من المجاهرة بالمعصية، وماذا تكون الإجابة إذا تكرر السؤال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُكره للمسلم أن يُخبر غيره بمعصيته، والأصل هو ستر المسلم على نفسه، إلا إذا كان الإخبار للحاجة والمصلحة المعتبرة كالاستفتاء، فلا حرج في ذلك. وإذا سُئل المسلم عن معصيةٍ تاب منها، وظن أن السائل لديه علم بها، فأخبره بإقلاعه عنها، فلا يُعدُّ ذلك من المجاهرة المحرمة، ويرجى ألا يكون عليه حرج في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي