هل يُقاس الزرع الذي يُسقى بماء السماء في زمننا الحالي -وما فيه من مشقة وتكلفة بالآلات الأتوماتيكية والسماد الكيماوي- على ما يُسقى بالنضح ليُخرج فيه نصف العشر، أم لا يُقاس فيُخرج العشر؟
يجب العشر فيما سُقِيَ بماء المطر؛ لقول النبي ﷺ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ". فالزكاة تتعلَّق بالسقي، فما سقي بماء المطر أو العيون أو الأنهار ففيه العشر كاملًا، وما سقي بالآلات أو بما فيه مؤونة ففيه نصف العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13605