العودة إلى البحث

هل يجب العشر كله أم نصفه على الأرض الزراعية المسقية بماء البئر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجُه من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي: فإذا سُقيت بماء المطر أو العيون أو كانت بعلية (تشرب بعروقها دون سقي) ففيها العشر (10%)، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ». وإذا سُقيت بكلفة ومؤونة (بآلة لرفع المياه) ففيها نصف العشر (5%)، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ».

وبناء على ذلك: إذا حفر المزارع بئرًا احتاج فيها لأدوات لنقل الماء لسقي الزرع، فالواجب عليه نصف العشر؛ لأن السقي تم بمؤونة. أما إذا خرج الماء من البئر ظاهرًا يصل للأرض الزراعية دون جهد، فالواجب العشر؛ لأن كلفة حفر البئر لا تُعتبر مؤونة مؤثرة في مقدار الزكاة، فهي من جنس حرث الأرض ولا تتكرر مع الأعوام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي