العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب العشر كله أم نصفه على الأرض الزراعية المسقية بماء البئر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف قدر إخراجُه من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي: فإذا سُقيت بماء المطر أو العيون أو كانت بعلية (تشرب بعروقها دون سقي) ففيها (10%)، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ». وإذا سُقيت بكلفة ومؤونة (بآلة لرفع المياه) ففيها نصف العشر (5%)، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ».

وبناء على ذلك: إذا حفر المزارع بئرًا احتاج فيها لأدوات لنقل الماء لسقي الزرع، فالواجب عليه نصف العشر؛ لأن السقي تم بمؤونة. أما إذا خرج الماء من البئر ظاهرًا يصل للأرض الزراعية دون جهد، فالواجب العشر؛ لأن كلفة حفر البئر لا تُعتبر مؤونة مؤثرة في مقدار الزكاة، فهي من جنس حرث الأرض ولا تتكرر مع الأعوام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13405
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي