كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وثلاث بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأشقاء (أخ وأخت شقيقان) وابن أخ شقيق، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان (إذا كن أكثر من اثنتين)، ويقسم الباقي بين الشقيق والشقيقة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا يرث ابن الأخ الشقيق لأنه محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق. وتقسم على 72 سهمًا، للزوجة 9 أسهم، وللبنات 48 سهمًا (لكل واحدة 16 سهمًا)، وللأخ الشقيق 10 أسهم، وللأخت الشقيقة 5 أسهم. وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117567
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117567
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي