العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز السكن في بيت بُني على أرضٍ لم تُقتسم بالميراث بالعدل، ولم تُعطَ الإناثُ حقَّهن منها، وهل أُعدُّ عاقًّا لوالدَيّ إذا رفضتُ السكن في هذا البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

منع الإناث من أو إجبارهن على قسمة جائرة ظلم بيّن، ومثل هذه القسمة لا تُعتبر. إذا تصرف الأب في الأرض بالبناء دون إذن معتبر من الورثة الإناث، فهو غاصب، ولا يجوز السكن في البيت المغصوب. رفض السكن في هذا البيت لوجود شبهة ليس عقوقاً. أما إذا رضيت الأخوات ببيع نصيبهن بطيب نفس، فملكية الأب صحيحة، وتأخره في دفع الثمن لا يؤثر، وحينئذٍ يجوز السكن في البيت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194717
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي