ما حكم صلاة من تنحنح أو ضحك أو بكى فيها، وهل الكلام اليسير في الصلاة مبطل لها؟
اختلف الفقهاء في حكم التنحنح في الصلاة:
الحالة الأولى: إذا كان التنحنح لحاجة أو غلبة: لا يبطل الصلاة عند الفقهاء عمومًا، ويعدّ المصلي معذورًا.
الحالة الثانية: إذا كان التنحنح اختياريًا لغير حاجة:
الشافعية: اختلفوا على ثلاثة أقوال: القول الصحيح: تبطل الصلاة إن بان حرفان، وإلا فلا. القول الثاني: لا تبطل حتى لو بان حرفان. القول الثالث: إن كان الفم مطبقًا لا تبطل، وإلا فتبطل إن بان حرفان.
الحنابلة: تبطل الصلاة إن بان منه حرفان فأكثر، لكن ابن قدامة يرى أنه لا يبطل لكونه لا يعد كلامًا وللحاجة إليه، مستدلًا بفعل الإمام أحمد ورواية علي -رضي الله عنه-.
المالكية: لا تبطل الصلاة إن دعت إليه الحاجة ولو كانت غير متعلقة بالصلاة. أما إن كان عبثًا فتبطل الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77680
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77680
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي