العودة إلى البحث

هل يجوز العمل بمهارات تم اكتسابها بأموال ربوية، وهل تكون الأرباح الناتجة عن هذا العمل حلالًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حائز المال الحرام من الربا ونحوه، ليس له الانتفاع به، بل يجب عليه التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، أو للمصالح العامة للمسلمين. وما انتفع به يلزمه رد بدله، إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا حين أنفقه. وأما الانتفاع بالمهارات والمعارف المكتسبة من دورات دُفعت بهذا المال، فلا حرج فيه؛ لعدم تعلق الحرمة بعين ما استُهلِك فيه المال الحرام. وقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل" لا تنطبق على هذه الحالة، وإنما تعني فساد التابع بفساد المتبوع، كصلح وقع على حرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي