ما حكم زواج المرأة التي طُلقت مرارًا من زوجها الأول، ثم تزوجت أخاه سرًا، ثم أُجبر أخوه على طلاقها، وتزوجها زوجها الأول مرة أخرى بادعاء أنها عذراء، وذلك بعد كل ما تعرضت له من إهانة وعدم إعطاء حقوقها؟
نعتب على أهل الزوجة لسكونهم على الظلم الواقع على ابنتهم، أما بخصوص الزوجة وعلاقتها بزوجها فهذا يحتاج إلى استفصال منها، ونذكر بعض الأحكام التي قد تنطبق عليها: 1. إذا طلقها الزوج الأول مرتين فله الرجعة، وإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة. 2. إذا كان زواجها الثاني سراً عن أهلها فالنكاح باطل ولا تحل لزوجها الأول. 3. إذا وافق أهلها على الزواج الثاني وكان صحيحاً ولم يكن نكاح تحليل، فهو نكاح صحيح. 4. إذا طلقها الزوج الثاني بالإكراه فلا يقع طلاقه، وتبقى زوجة له. 5. إذا كان الطلاق من الزوج الثاني من غير إكراه، بل بإلحاح أو إحراج، أو كان يمكن للأخ أن يمتنع من طلاقها من غير ضرر يصيبه فالطلاق واقع. 6. رجوعها إلى زوجها الأول بعقد جديد غير صحيح إذا كان بلا ولي؛ لأن الخال لا ولاية له، وإذا كان رجوعها بدون رضاها. وإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. 7. لا يجوز الكذب عند عقد النكاح بوصف المرأة بأنها بكر وهي ثيب، ولكن لا يؤثر هذا على صحة العقد إذا كان الزوج يعلم الحقيقة.
نظرًا لكثرة التفصيلات، يجب عرض القضية على رجل من أهل العلم بالتفصيل ليحكم فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6274