ما حكم طلاق الرجل زوجته ثلاث مرات في حال غضب، مع العلم أنه لم يلتق بها لمدة عشر سنوات، وكان الزواج قد تم دون علم والدها، لكنه وافق عليه لاحقًا؟
يرى أهل العلم أن نكاح المرأة بدون إذن وليها باطل، ولا يصح بموافقة الأب بعد العقد إلا إذا حكم بصحته قاضٍ شرعي أو باشر عقده من يقلد الإمام أبا حنيفة.
على مذهب الجمهور، وهو القول به: - يعتبر فاسدًا، ويجب فسخه بطلاق الزوج أو بفسخ الحاكم. - الأول الذي أوقعه الزوج يعتبر فسخًا لهذا النكاح وهو طلاق بائن. - لا تصح بعد هذا الطلاق الأول؛ لأن من شروط الرجعة أن تكون أثناء من نكاح صحيح. - بالتالي، الطلاقات التي وقعت بعد الطلاق الأول لا تصح لكونها لم تصادف محلاً، حيث بانت المرأة من زوجها بالطلاق الأول.
في حال صحة النكاح (كما لو كان المباشر للعقد يقلد أبا حنيفة أو حكم بصحته قاضٍ): - الطلاق الأول نافذ إذا كان الزوج واعيًا وقت التلفظ به، وإلا فلا شيء عليه لارتفاع التكليف. - الطلاقات التالية (مرتان) إن وقعت والزوج يعي ما يقول، فإنها تقع إذا كانت الزوجة لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي الأول؛ لأن الرجعية كالزوجة. - إذا كانت بعد انتهاء العدة، فلا يقع منها شيء. - تنقضي العدة بطهرها من الحيضة الثالثة، أو بوضع الحمل، أو بمضي ثلاثة أشهر لغير الحائض. - بخصوص تكرار الطلاق: إذا قال "أنت طالق، أنت طالق" فتلزمه طلقتان ما لم يقصد توكيد ، وإذا قال "أنت طالق، طالق" فتلزمه طلقة واحدة ما لم ينوِ أكثر. - إذا وقع الطلاق ثلاثًا، تحرم الزوجة على زوجها حتى تتزوج رجلاً آخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها. - طلب الزوجة للطلاق بسبب غيبة الزوج الطويلة لا يؤثمها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103881
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي