ما حكم طلاق الرجل لزوجته وهو حامل ثلاث مرات، في الأولى والثانية ينكر نيته، وفي الثالثة يقول لها: "طالق ست مرات مرة واحدة"، إضافة لقوله المتكرر: "لو فعلت كذا تكونين طالقًا"؟
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق ست مرات" يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولا يحتاج الطلاق الصريح إلى نية لوقوعه، أما إذا كان الطلاق من قبيل الكناية فيتوقف على نية الزوج.
وبناءً على ذلك، الزوجة تحرم على زوجها، ولا يجوز له الزواج منها مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها.
أما بخصوص حكم من علق طلاق زوجته على شيء ثم فعلته ناسية، فيمكن مراجعة الفتوى رقم: 37053.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101369