1- هل يستحب عند الشافعية والحنابلة أن يطلق الزوج زوجته عند الشك في وقوع الطلاق؟ 2- وهل يقصدون بذلك إنشاء طلاق جديد أم إمضاء الطلقة المشكوك فيها؟ 3- وما وضع الأطفال المولودين في هذه الفترة، هل ينسبون لأبيهم أم لا؟
ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الشك في الطلاق لا يوقعه؛ لأن النكاح ثابت بيقين، ولا يزول بالشك. ولكن يُستحب للشاك الاحتياط والورع، بأن يعتبر الطلاق واقعًا ويعمل بمقتضاه، كأن يراجع زوجته إن كان الطلاق رجعيًا. أما الأولاد فهم لاحقون بالزوج إجماعًا، ولا يؤثر في نسبتهم الشك في الطلاق. ويُنصح الموسوس بالإعراض عن هذه الشكوك وعدم الالتفات إليها، فالاحتياط والورع خاصان بغير الموسوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146576