هل يُعمل بأن النكاح لا يزول بالشك أو أن السبق لا يوقع الطلاق في حالة شك الرجل بأن زوجته أو هو قال كلمة "طلقتها" أثناء حديث عن الحضانة، أم يلزمه إرجاعها احتياطًا؟
ما دام الأمر مجرد شكوك ووساوس، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزم إرجاع الزوجة احتياطاً، وإنما يلزم الإعراض عن هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، والحذر من التمادي معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131405