العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على الزوجة إذا شك الزوج في خيانتها مستقبلاً، مع العلم أنه قال لها مازحاً: "لو أتى اليوم الذي أشك فيك حقيقةً فلن تصبحي زوجة لي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة المستخدمة مع الزوجة، "إن فعلت كذا فلست لي بزوجة"، تُعد كناية وليست طلاقًا صريحًا. الكنايات لا يقع بها إلا ، لذا، ما دمت لم تنوِ تعليق الطلاق على الشك في زوجتك، فلا يقع الطلاق. يجب الظن بالزوجة ما لم تظهر ريبة، ولا يجوز التلفظ بمثل هذه العبارات المسيئة والمزاح القبيح معها، بل يجب معاشرة الزوجة بالمعروف والكلام .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142920
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي