هل يقع الطلاق على الزوجة إذا شك الزوج في خيانتها مستقبلاً، مع العلم أنه قال لها مازحاً: "لو أتى اليوم الذي أشك فيك حقيقةً فلن تصبحي زوجة لي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصيغة المستخدمة مع الزوجة، "إن فعلت كذا فلست لي بزوجة"، تُعد كناية وليست طلاقًا صريحًا. الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لذا، ما دمت لم تنوِ تعليق الطلاق على الشك في زوجتك، فلا يقع الطلاق. يجب إحسان الظن بالزوجة ما لم تظهر ريبة، ولا يجوز التلفظ بمثل هذه العبارات المسيئة والمزاح القبيح معها، بل يجب معاشرة الزوجة بالمعروف والكلام الطيب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142920
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142920
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي