العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "إذا كذبت علي مرة ثانية فاعتبري حالك لست على ذمتي، أو الذي بيننا انتهى" طلاقًا معلقًا، أم طلاق كناية، أم وعدًا بالطلاق، خصوصًا مع شكه في نيته وهل كانت المنع أم الطلاق، وفيما إذا كانت الزوجة قد كذبت عليه لاحقًا في أمر تافه، مع العلم أنه يكره تطليقها، وهل ينطبق عليه في هذه الحالة قاعدة "ادرؤوا الحدود بالشبهات"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الألفاظ المذكورة كناية عن ، ولا يقع بها الطلاق إلا أو تحقق المعلق عليه. ما دمت شاكًّا في نية الطلاق، فلا يقع، لأن الأصل بقاء ولا يزول بالشك. قال الرحيباني: "الشك هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق، أو عدده، أو شرطه، وعدمه، فلا يلزم الطلاق لشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق". ينصح بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149933
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي