العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم قول الزوج لزوجته: "إذا رجعتِ تفعلين كذا فاعتبري نفسك لستِ على ذمتي"، مع نيته لكلمة "طالق" ولكنه متردد وغير متأكد من نيته إيقاع الطلاق في الحال عند تحقق الشرط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة المذكورة كناية تحتمل وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه. فإذا شك الزوج في نيته إيقاع الطلاق بتلك الكناية، فلا يترتب عليها طلاق؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151497
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي