هل تجب الزكاة على مالي، وكيف أحسبها عن السنوات الماضية، علمًا بأنني لم أكن أعلم بنصاب الفضة، ومالي كان مدخرًا عند والدي الذي أخرجه في مصاريف عائلية وأصبح دينًا، ولديه مال آخر لا يبلغ نصاب الفضة منفردًا؟
أولًا: لا يلزم إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، بناءً على القول الراجح بتقدير نصاب النقود الورقية بأدنى النصابين (الذهب أو الفضة) مراعاةً لمصلحة الفقراء، وأن من لم يخرجها سابقًا بناءً على نصاب الذهب فلا شيء عليه.
ثانيًا: تجب الزكاة في مال الصغير إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وإذا كان والدك قد أخرج الزكاة عن مالك، فلا شيء عليك.
ثالثًا: المال الذي أخذه والدك بنية السداد يُعد دينًا عليه، ويزكى زكاة الدين؛ فإن كان والدك مليئًا ومقرًا بالدين، فتجب الزكاة كل عام، وتُدفع عند توفر النقود، وإن كان معسرًا، فتزكيه لسنة واحدة عند قبضه.
رابعًا: يُشترط لوجوب الزكاة بلوغ المال النصاب بنفسه أو بما يُضم إليه من نقود أخرى، ذهب، فضة، أو عروض تجارة. فإذا كان المال الذي عند والدك يبلغ نصابًا، فإن أي مال تملكه ويحول عليه الحول تجب زكاته، حتى لو كان أقل من النصاب بمفرده، لأنه يبلغ النصاب بغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12933