ماذا يترتب على والدتي التي لم تُخرج زكاة المال لأكثر من 15 عامًا، مع العلم أن نصاب الفضة 595، وهي تملك حاليًا 47 ألف ريالٍ، وهل تجب الزكاة على الذهب الملبوس الذي يبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال غامض لكن المفهوم منه أن والدة السائل كانت تجهل وجوب الزكاة في النقود وتعتقد أنها خاصة بالذهب والفضة. فإن كان جهلها بسبب الإهمال، فلا تسقط عنها زكاة الأعوام الماضية، والجهل ليس عذراً في كل الحالات، والزكاة لا تسقط بالتقادم.
فتخرج زكاة مالها من أول حول ملكت فيه النصاب، والنصاب يُقدَّر بأقل النقدين (الذهب أو الفضة) قيمةً، وهو الأحظ للفقراء، فنصاب المال ما يساوي 595 جراماً من الفضة الخالصة. فإن كانت تعلم السنة والمقدار، عملت بذلك، وإلا عملت بالاحتياط. وإن كانت أموالها كلها في البنك، فيمكنها استصدار كشف حساب لمعرفة الرصيد كل سنة. أما الحلي المعد للاستعمال المباح، فلا زكاة فيه عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186522
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186522
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي