العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من شك في وجوب الزكاة عليه لمال امتلكه قبل سنوات، ولم يتذكر هل حال عليه الحول، وهل زكاه أم لا، مع العلم أنه كثير الشك والوسوسة؟ وما هو أقل عدد يحتمل زكاته إذا كان سعر جرام الفضة أقل من ربع ريال سعودي، وذلك على قول من يحسب نصاب النقود بنصاب الفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل براءة الذمة، وما دامت السائلة تشك في وجوب الزكاة في مالها فالأصل عدم وجوبها. نصاب الزكاة بالفضة هو 595 جرامًا، فإن بلغ المال هذا القدر وحال عليه الحول وجبت زكاته وهي ربع العشر (2.5%). والنصاب يحسب بأقل النقدين قيمة، ويُنصح بتجنب الوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115440
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي