هل تجب الزكاة على مائة وأربعة وربع أوقية من الفضة الملبوسة التي لم تزكَ لمدة 18 سنة، وما مقدار زكاتها عن هذه الفترة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الفضة 595 جرامًا، فإن كان المراد بالأوقية أوقية الفضة المعروفة التي تقدّر بأربعين درهمًا، فإن هذا المبلغ يزيد على بكثير، وإذا كانت معدة للبس والحلية فلا زكاة فيها على الراجح، وإن كان زكاتها، أما إن كانت للادخار فتجب زكاتها عما مضى من السنين، والمبلغ إخراجه هو ربع (اثنين ونصف في المائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116313
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116313
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي