العودة إلى البحث
السؤال

كم مقدار زكاة الفضة الواجب إخراجها من 2536.5 جرام، وهل يجوز إخراجها في غير رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقت وجوب إخراج الزكاة هو نهاية الحول على ملك المال، فإذا كان رمضان هو وقت حولان حول المال، فيجب إخراج الزكاة فيه، لأنها لا تسقط بالتأخير. ونصاب الفضة مائتا درهم شرعي (595 جراماً)، ويجب إخراج ربع العشر، وهو 63.4125 جراماً، ويجوز إخراج قيمتها نقداً. أما الحلي، ففي زكاتها خلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71968
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي