ماذا يجب عليَّ أن أُخرج من مال الزكاة لهذه السنة ومتى، مع الأخذ بالاعتبار تواريخ بلوغ نصاب الذهب والفضة والتواريخ الفعلية لإخراج الزكاة؟
إذا عمل العامي بقول معتبر ظناً منه أنه الصواب، فقد أدى ما عليه، ولا يلزمه نقض عمله الأول إذا اعتقد رجحان قول آخر بعد ذلك؛ لأن "الاجتهاد لا يُنقضُ بالاجتهاد".
وعليه، فلا حرج على السائل في اعتماده على قيمة الذهب وحده في تقدير نصاب العملات الورقية في الماضي، وهذا قول لبعض أهل العلم. لكن الراجح في الفتاوى الأخيرة، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي، أن نصاب العملات الورقية يكون باعتبار قيمة أدنى النصابين من ذهب أو فضة.
فإذا أراد السائل الاحتياط والأخذ بالأحوط، فليقدم موعد إخراج الزكاة ليتوافق مع امتلاك نصاب الفضة، وذلك بتقديمها ثمانية أشهر قمرية (الفرق بين تاريخ امتلاك نصاب الفضة والذهب)، فإذا كان أخرج زكاة هذه السنة في صفر الماضي، فليعتبرها عن سنة ماضية، وليعد إخراجها في رجب المقبل عن هذه السنة (1437هـ)، فيكون بذلك أخرج زكاة ماله أربع مرات لأربع سنوات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161155
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161155
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي