العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزكاة عن السنوات الماضية، علمًا أنني أخرجتها على النقود فقط دون ضم الذهب إليها جهلًا، ولم أكن أعلم أنه يجب حسابها بأقل النصابين، ولا أستطيع تذكر مقدار المال في تلك السنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يلزم من زكى نقوده بناءً على نصاب الذهب ثم تبين له أن الاعتبار بالفضة أو بأقلهما إعادة الزكاة عن الفترات السابقة.

تُضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة وعروض التجارة لتكميل النصاب، وهو ما أقرته المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء.

من كان يزكي النقود دون ضمها للذهب أو الفضة، أو لم يزكِ أياً منهما لعدم بلوغ النصاب منفردًا، فلا يلزمه شيء عما مضى.

يجب على المزكي مراعاة نصاب الذهب أو الفضة (أيهما أقل) وضم الأوراق المالية إليهما من وقت علمه بوجوب ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي