يرجى ذكر بعض الأحاديث عن شروط الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت الفضة مائتي درهم وحال عليها ، ففيها زكاة خمسة دراهم، وإذا بلغت الذهبالعشرين دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، وما زاد فبحسابه، ولا تجب في المال حتى يحول عليه الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31482
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31482
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي