العودة إلى البحث
السؤال

هل يُشترط لاحتساب المعاملة وكالة أن يكون الشيء المُشترى بمال الموكل وليس الوكيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكلت في شراء هاتف فلا يجوز أن تشتريه وتبيعه لمن وكلك إلا بإخباره، لأن الوكيل لا يبيع لنفسه، كما لا يجوز أن تزيد شيئًا على ثمن الهاتف إذا اشتريته بمالك لأن هذه زيادة على القرض. أما إذا وكلك وأعطاك المال فقط، وما يأتي من تخفيض أو هدية فهو للموكل. ولا يجوز أخذ شيء من المال إلا بعلم الموكل، إما كأجرة على الوكالة أو ببيع الهاتف عليه بعد تملكه أو ببيعه سلمًا، ويلزم معرفة الموكل أنك بائع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18544
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي