ما حكم شراء الموكَّل لسلعةٍ بعملة مختلفة عن العملة التي دفعها له الموكِّل؟
إذا خالف الوكيل موكله في جنس الثمن، فاشترى بغير الجنس الذي حدده الموكل، فإن حكمه حكم الفضولي؛ فإذا رضي به الموكل، لزمه الشراء، وإلا لزم الوكيل. فإن أجاز الموكل الشراء، كانت السلعة له، وعليه مثل الدولارات المدفوعة، وإن لم يجزه، كانت السلعة للوكيل. وإذا ثبتت الدولارات في ذمة الموكل، ورضي الوكيل بقضائها بعملة أخرى، صح ذلك بشرط أن يكون السداد بسعر يومه، وألا يفترقا وبينهما شيء مما تصارفا عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184582