العودة إلى البحث

هل يجوز لصاحب المحل الذي أُعطي مالاً للتصدق به، أن يأخذ بضاعة من محله بقيمة المال ويتصدق بها، وهل يُحسب له ربح بيع هذه البضاعة أم قيمتها الأصلية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صاحب المحل في حالته هذه وكيل عن المتصدق، والأصل أن يتصدق بالمبلغ نقدًا كما أعطاه المتصدق، ولا يشتري به أشياء يتصدق بها على الفقراء، ويحتاج الأمر إلى إذن خاص في الشراء، أو شيوع ذلك وجريان العرف به؛ لأن الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف.

وإذا أذن الموكل في شراء ما يوزع على الفقراء، فلا يصح للوكيل أن يشتري من نفسه إلا بعلم موكله وإذنه، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فعند الحنفية والمالكية والحنابلة، لا يجوز للوكيل الشراء من نفسه للموكل حتى لو أذن له الموكل، لتهمة الوكيل واجتماع غرضين متضادين. ويستثنى من ذلك ما إذا أذن الموكل للوكيل في الشراء مما يملكه حيث قالوا بجوازه لانتفاء التهمة.

وعند الشافعية، لا يشتري الوكيل لموكله مما يملكه الوكيل أو أقاربه حتى لو أذن له، لأن الأصل عدم اتحاد الموجب والقابل. وعليه؛ فلا يجوز لصاحب المحل أن يشتري من نفسه، إلا إذا أذن له موكله بذلك، وفي هذه الحالة يشتري بسعر المثل دون محاباة لنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي